الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
180
الفتاوى الجديدة
الجواب : إذا كان الفرق كبيراً بحيث لا يعتبره العرف سداداً للدين ( كما ورد في مثالكم وأمثلة كثيرة تردنا في الاستفتاءات ) فيجب احتساب معادله في الوقت الحاضر أو التصالح والتراضي على الأقل . ( السّؤال 658 ) : هل تعتبر غرامة تأخير الدين شرعية ؟ الجواب : هذه الغرامة ليست شرعية . ( السّؤال 659 ) : هل يجوز أخذ غرامة التأخير ما دامت قيمة النقود في هبوط ؟ الجواب : لا يجوز ذلك إلّا إذا مضت مدة زمنية تكفي لهبوط غير عادي في قيمة النقود ، مثل الديون التي تعود لعشر أو عشرين سنة ماضية . ( السّؤال 660 ) : هل يجوز أخذ هذه الغرامة من الكفّار ؟ الجواب : لا بأس في ذلك إذا تعلق بالكفّار الذين تحل أموالهم لنا . ( السّؤال 661 ) : هل لأخذ غرامة التأخير في سداد الديون من قبل المصارف لمقتضيات المصلحة والعصر وجه شرعي ؟ الجواب : تبين من أجوبة المسائل أعلاه . ( السّؤال 662 ) : إذا تسبب التأخير في السداد في إلحاق الضرر المؤكد بالدائن ، فهل يجوز له أخذ هذه الغرامة ؟ الجواب : تبيّن من أجوبة المسائل أعلاه . ( السّؤال 663 ) : هل يجوز أخذ غرامة التأخير إذا كان متفقاً عليها في شروط العقد اللازم ؟ الجواب : إذا اشترط ذلك ضمن عقد لازم آخر فلا بأس . ( السّؤال 664 ) : أحد صناديق قرض الحسنة التي تمنح قروضاً بلا فوائد قررت الاعلان عن منح القروض خارج الدور ( في حالة عدم وجود مانع شرعي ) لأولئك الذين يتبرعون بالمساعدات لوحدة الأمور الخيرية في الصندوق ( والتي